نظام التقاعد العسكري
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسوى معاش العسكري المتوفى أو المفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته، أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (70%) من الراتب الشهري الأخير، أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (8) أيهما أكثر..
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد