نظام التقاعد العسكري
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ ) يجوز إبقاء الضابط في الخدمة بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة سنتين إذا كان بقاؤه ضروريًّا لصالح العمل، ويتم ذلك بقرار من الوزير بناء على توصية رئيس هيئة الأركان العامة، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية ويجوز تمديدها سنة فأخرى على أن لا تتجاوز أربع سنوات.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد