القانوني

نظام التقاعد العسكري

المادة 11
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ ) يحال الضابط إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: الرتبة فى القوات المسلحة عدا الطيارين الطيارون ملازم وملازم أول 44 42 نقيب 48 46 رائد 50 48 مقدم 52 50 عقيد 54 52 عميد 56 54 لواء 58 56 أما الضباط من رتبة فريق فأعلى فلا تحدد لهم سن للإحالة إلى التقاعد بل يحالون بأمر ملكي بناء على اقتراح الوزير. ب ) يحال الفرد إلى التقاعد إذا بلغ السن الآتي بيانها: جندى وجندى أول 44 عريف 46 وكيل رقيب 48 رقيب و رقيب أول 50 رئيس رقباء 52

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.