نظام التقاعد العسكري
المادة 10الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسوى المعاش التقاعدي وتمنح المكافأة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام على أساس آخر راتب كان يتقاضاه العسكري.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد