القانوني

نظام التقاعد العسكري

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على طلب الوزير وقف العمل بأحكام المادة (11) لفترة أو فترات معينة..

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.