نظام التقاعد العسكري
المادة 23الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا توفي صاحب المعاش فيُقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له يُوزع بينهم بالتساوي. المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوجة، والأم، والأب، والابن، والبنت، وابن الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، والأخ، والأخت، والجد، والجدة، وفيما عدا الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق بقرار منه متى يعتبر الشخص معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش وإجراءات ذلك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد