نظام التقاعد العسكري
المادة 28الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق عن المعاش:
أ - إذا تجنس بغير الجنسية السعودية، ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. ب -إذا استخدم في حكومة أجنبية بغير إذن رسمي.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد