نظام التقاعد العسكري
المادة 32الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لرئيس هيئة الأركان العامة إبقاء المحال إلى التقاعد مدة لا تتجاوز شهرين لتسليم ما بعهدته، وفي هذه الحالة تصرف له مكافأة عن هذه المدة تعادل راتبه الذي كان يتقاضاه قبل الإحالة بما في ذلك العلاوات والبدلات عن كل شهر، ولا تدخل هذه المدة – ضمن المدة المحسوبة في المعاش أو المكافأة.. ويكون صرف معاشه التقاعدي من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد