القانوني

نظام التقاعد العسكري

المادة 33
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

في غير القوات المسلحة يحدد الوزير مَن له صلاحيات رئيس هيئة الأركان العامة ورئيس هيئة إدارة الجيش في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.