القانوني

نظام التقاعد المدني

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعًا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: 1 - مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية. 2 - مدد كف اليد التي تقرر حرمان الموظف من مرتبه عنها. 3 - كسور الشهر في مدة الخدمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.