القانوني

نظام التقاعد المدني

المادة 18
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يستحق الموظف معاشًا عند نهاية خدمته متى بلغت خدمته المحسوبة في التقاعد (خمسًا وعشرين سنة) على الأقل، ويجوز للموظف أن يطلب الإحالة على التقاعد ويحصل على المعاش بعد انقضاء مدة خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل عن عشرين سنة ويشترط الموافقة على الإحالة من قِبل الجهة المختصة التي تملك حق التعيين لمثله، ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سامٍ ما لم ينصا على أن الفصل بسبب تأديبي فيستحق الموظف معاشًا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في التقاعد (خمس عشرة سنة) على الأقل. أما الموظف الذي تنتهي خدمته بسبب وفاته أو عجزه أو بلوغه سن التقاعد فيستحق معاشًا مهما تكن مدة خدمته. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.