نظام التقاعد المدني
المادة 19الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة أحكام الحالات المختلفة المنصوص عليها في هذا النظام، يسوى المعاش عن مدة الخدمة بواقع جزء من أربعين جزءًا من متوسط المرتب الشهري في السنتين الأخيرتين وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد، على أن لا يتجاوز المعاش أربعة أخماس المتوسط المشار إليه ولا يؤثر هذا القيد على وجوب استمرار حسم العائدات التقاعدية على الموظف طوال مدة خدمته في وظيفة خاضعة لأحكام هذا النظام، وإذا خفض المرتب أو امتنع صرفه خلال السنتين الأخيرتين فيحسب المتوسط كما لو كان المرتب يصرف كاملًا، وإذا قلت مدة الخدمة عن سنتين فيحسب المتوسط على أساس كامل الخدمة الفعلية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد