نظام التقاعد المدني
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول من الخدمة بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية على أساس (40%) من مرتبه الشهري الأخير أو على أساس المعاش المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقًا للمادة (19) أيهما أكبر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد