نظام التقاعد المدني
المادة 27الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والأخت إذا تزوجن، والأم إذا تزوجت من غير والد المتوفى، ويعاد الاستحقاق لصاحبته إذا طُلقت أو ترملت، فإذا كانت المستحقة التي طُلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد