نظام التقاعد المدني
المادة 30الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا سقط أو أوقف نصيب أحد المستحقين لأي سبب كان فلا يؤول إلى باقي المستحقين وإنما يصبح حقًّا للصندوق على أن لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن خمسين (50%) في المائة من معاش صاحب المعاش فإذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدره ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فإذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد