نظام التقاعد المدني
المادة 33الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تدفع وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئات العامة حسب الأحوال عن المستخدمين الموجودين في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام الخاضعين عند نفاذه للأحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من نظام التقاعد المدني الصادر عام 1381 هـ، تدفع عنهم نسبة من مرتباتهم عن خدمتهم السابقة لنفاذ هذا النظام قدرها (9%) عن الذين لم يشتركوا منهم في نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، و (6%) عن الذين اشتركوا منهم فيه، ويتم دفع هذه النسبة بالكيفية التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني . ويسري الحكم السابق على موظفي خارج الهيئة أو المستخدمين الذين عينوا قبل نفاذ هذا النظام في وظائف خاضعة للباب الثاني من نظام التقاعد المدني لعام 1381هـ، إذا كانوا لا يزالون في الخدمة عند نفاذ هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد