نظام التقاعد المدني
المادة 31الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما جاء في المادة الثامنة والعشرون، إذا عاد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا النظام يوقف صرف معاشه طيلة مدة استخدامه ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة وفقًا لإحدى الطريقتين التاليتين، أيهما الأصلح له:
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي خدمته السابقة والأخيرة. 2 - يسوى عن المدة الأخيرة معاش مهما بلغت مدة خدمته وفقًا لأحكام هذا النظام ويضاف إليه المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى الخدمة على أنه إذا كان المعاش السابق قد استحق تطبيقًا لغير نظام التقاعد المدني فيعامل صاحبه عند انتهاء خدمته الخاضعة لنظام التقاعد المدني وفقًا للطريقة الأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد