نظام التقاعد المدني
المادة 37الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الحجز على المعاش إلا بنسبة (25%)، ويكون الحجز على المعاش بأمر رئيس مجلس الوزراء إذا كان متعلقًا بديون الحكومة، أو بحكم قضائي إذا كان متعلقًا بغير ديون الحكومة، وفي كل الأحوال يقدم دين النفقة على غيره من الديون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد