نظام التقاعد المدني
المادة 38الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش:
1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد