القانوني

نظام التقاعد المدني

المادة 38
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأحوال الآتية تكون سببًا في حرمان صاحب المعاش أو المستحق من المعاش: 1 - إذا تجنس بغير الجنسية العربية السعودية. 2 - إذا استخدم في حكومة أو منظمة أجنبية بدون إذن رسمي. ولا يسري هذا الحكم على الزوجة غير السعودية أو الزوجة التي تعود لجنسيتها غير السعودية بسبب وفاة زوجها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.