نظام التكاليف القضائية
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا تفرض تكاليف جديدة على الدعوى في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا حكم بعدم الاختصاص وأقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة.
إذا قضت المحكمة المختصة بنقض الحكم وإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه أو إلى محكمة أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد