نظام التكاليف القضائية
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُفرض على الطلبات الآتية تكاليف قضائية بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال، وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة:
طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر.
الطلبات العارضة.
طلبات الإدخال من الخصوم.
طلبات الرد.
طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة.
طلب تصحيح الحكم أو تفسيره.
الطلبات الأخرى التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد