نظام التكاليف القضائية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تُفرض على دعوى بطلان حكم التحكيم تكاليف قضائية بما نسبته (?1) من قيمة المبلغ المحكوم به على مدعي البطلان، إذا حكم برفض طلبه، وبحد أعلى مليون ريال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد