نظام التكاليف القضائية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تسري أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا ما يأتي:
الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها.
الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم.
الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر.
الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد