نظام التمويل العقاري
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح من الوزير - منح حوافز ضريبية للاستثمار في الأوراق المالية العقارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد