نظام التمويل العقاري
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام؛ للممولين العقاريين إعادة التمويل من خلال ما يأتي:
1 - شركات إعادة التمويل العقاري وفقًا لأحكام النظام واللائحة. 2 - الأوراق المالية وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد