نظام التمويل العقاري
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعد المؤسسة اللائحة لهذا النظام، وتصدر بقرار من الوزير خلال (تسعين) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها بعد نفاذه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد