نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون قرارات المحكمة وأوامرها نهائية وغير قابلة للاعتراض، وتخضع جميع أحكامها للاعتراض أمام محكمة الاستئناف الإدارية المختصة؛ وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة للاعتراض على أحكام المحاكم الإدارية.
الباب الثاني ( إجراءات التنفيذ )
الفصل الأول ( رفع طلب التنفيذ وقيده )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد