القانوني

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام هي: الأحكام النهائية أو العاجلة الصادرة من محاكم ديوان المظالم. الأحكام النهائية أو العاجلة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. العقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة. أحكام المحكمين التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. الأوراق التجارية التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها. وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.