القانوني

نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. المجلس: مجلس القضاء الإداري. المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام. منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.