نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
المجلس: مجلس القضاء الإداري.
المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية.
السند: سند التنفيذ المشمول بأحكام النظام.
منازعة التنفيذ: دعوى تتعلق بشروط صحة التنفيذ وسلامة إجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد