نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للجهة المختصة نظامًا بالنظر في النزاع ؛ سلطة الأمر بالحجز التحفظي، وفقًا لأحكام القضاء المستعجل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد