نظام التنفيذ 1433هـ
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي :
1 - الأموال المملوكة للدولة . 2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن . 3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. 4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة . ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى . وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. 5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه. 6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد