القانوني

نظام التنفيذ 1433هـ

المادة الحادية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي : 1 - الأموال المملوكة للدولة . 2 - الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونًا للدائن . 3 - وسيلة نقل المدين ومن يعولهم شرعًا، ويقدر قاضي التنفيذ مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدائن. 4 - الأجور والرواتب إلا فيما يأتي : أ - مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة . ‌ب - مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الراتب للديون الأخرى . وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين بحسب الوجه الشرعي والنظامي. 5 - ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه. 6 - مستلزمات المدين الشخصية، ويقدر قاضي التنفيذ كفايته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.