القانوني

نظام التوثيق

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام التوثيق. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزير: وزير العدل. الوزارة: وزارة العدل. الإدارة المختصة: الجهة المختصة بشؤون التوثيق في الوزارة. التوثيق: مجموعة الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل تأهيلاً شرعياً، معين على وظيفة كاتب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات. الموثق: من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. المأذون: من يقوم بتوثيق عقود النكاح بموجب رخصة صادرة وفق أحكام النظام. الرخصة: رخصة الموثق أو المأذون. المرخص له: الموثق أو المأذون. كتابة العدل: مقر عمل كاتب العدل. مكتب التوثيق: مقر عمل الموثق. وعاء التوثيق: النموذج أو الضبط المخصص للتوثيق، ويتضمن توقيعات ذوي الشأن. الجدول: جدول قيد المرخص لهم. ذوو الشأن: أطراف العقد أو المقِرّ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.