نظام التوثيق
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يطبق كاتب العدل والمرخص له أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة عند إجراء أي من أعمال التوثيق.
الفصل الثاني ( كتابات وكتاب العدل )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد