نظام التوثيق
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي:
اللوم.
الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر.
الحرمان من علاوة دورية واحدة.
الفصل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد