القانوني

نظام التوثيق

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على كاتب العدل هي: اللوم. الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر. الحرمان من علاوة دورية واحدة. الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.