نظام التوثيق
المادة الخمسونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب المرخص له بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
الإنذار.
غرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
إيقاف الرخصة مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
إلغاء الرخصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد