القانوني

نظام الجامعات

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية التي تتعلق بالقسم، بما في ذلك تحديد المعايير الأساسية التي يجب أن تتضمنها المناهج العلمية التي تدرس في القسم، والتأكد من تنفيذها ومراجعتها دورياً، وله تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وفق قواعد تفويض الصلاحيات التي يقرها مجلس الأمناء. ولمجلس القسم تشكيل لجان من أعضائه، أو من غيرهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.