القانوني

نظام الجامعات

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائي. الفصل السابع: مجالس الأقسام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.