القانوني

نظام الجامعات

المادة الحادية والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز بقرار من مجلس الوزراء؛ بناءً على اقتراح مجلس الأمناء وتأييد مجلس شؤون الجامعات؛ الموافقة على إنشاء فروع للجامعات خارج المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.