القانوني

نظام الجامعات

المادة التاسعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون إيرادات الجامعة من الآتي: الإعانة التي تخصصها الدولة لها وفق القواعد المنظمة لبرنامج تمويل الجامعات. المقابل المالي للبرامج الدراسية والدبلومات والدورات والخدمات التي تقدمها. التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف. ريع أملاكها، واستثماراتها، وأوقافها. الموارد المالية الأخرى التي يقرها مجلس الأمناء، على ألا تتعارض مع أهداف نشاط الجامعة وطبيعته. وتفتح الجامعة حسابًا لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، وتفتح حساباً خاصاً لأوقاف الجامعة, ولها ولأوقافها فتح حسابات أخرى في أيّ من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، وتودع فيها إيراداتها ويصرف من الحساب وفق القواعد المنظمة التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.