نظام الجامعات
المادة السابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع عدم الإخلال بمراقبة الجهة المختصة، يعين مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- مراجعًا خارجيًا أو أكثر لحسابات الجامعة ممن تتوافر فيهم الشروط النظامية، وتكون لهم حقوق المراجع الخارجي في الشركات المساهمة، وعليهم واجباته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد