القانوني

نظام الجامعات

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكلف عميد الكلية أو العمادة أو المعهد بقرار من رئيس الجامعة ويكون تكليفه لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرّها مجلس أمناء الجامعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.