القانوني

نظام الجامعات

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يتولى العميد إدارة الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية، للكلية أو المعهد، ويقدم في نهاية كل عام دراسي تقريراً مفصلاً إلى رئيس الجامعة عن سير أعمال الكلية أو المعهد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.