نظام الجامعات
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي:
نواب رئيس الجامعة.
عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الجامعة.
أربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة والكفاية، والاهتمام بالتعليم الجامعي، يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الأمناء -بناءً على ترشيح من رئيس الجامعة- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد