نظام الجامعات
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى مجلس أمناء الجامعة -وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد- المهمات الآتية:
إقرار رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، ورسم سياساتها الأكاديمية والمالية والإدارية.
إقرار الهيكل والدليل التنظيمي للجامعة.
حوكمة الجامعة، والتأكد من تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها.
إقرار القواعد التنفيذية للوائح المالية والإدارية للجامعة.
ترشيح رئيس الجامعة.
الموافقة على تكليف نواب رئيس الجامعة.
التوصية بالموافقة على إنشاء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.
إقرار القواعد المنظمة لتعيين عمداء الكليات، والعمادات، والمعاهد، والمراكز، ورؤساء الأقسام العلمية.
إقرار القواعد المنظمة لدعم البحث العلمي، والابتكار، والتأليف، والترجمة، والنشر.
إقرار القواعد المنظمة لتقديم الخدمات الاستشارية والأكاديمية للقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
إقرار الميزانية السنوية للجامعة.
الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو دخول الجامعة فيها شريكًا أو مساهمًا وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.
تعيين مراجع خارجي (أو أكثر) لحسابات الجامعة.
اعتماد الحساب الختامي للجامعة، ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
إقرار أسماء الدرجات العلمية.
منح درجة الدكتوراه الفخرية.
تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة وتحديد اختصاصاته ووضع قواعد عمله.
مراجعة التقرير السنوي للجامعة ورفعه إلى مجلس شؤون الجامعات.
دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.
وللمجلس تفويض بعض من صلاحياته إلى رئيس المجلس أو المجالس الأخرى في الجامعة، وله كذلك تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد