نظام الجامعات
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون لكل جامعة مجلس أمناء يكلف رئيسه ونائبه وأعضاؤه -فيما عدا رئيس الجامعة- بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناءً على ترشيح رئيس مجلس شؤون الجامعات- لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون رئيس مجلس الأمناء مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات فيما يختص به مجلس الأمناء طبقاً للنظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد