القانوني

نظام الجامعات

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تختص الأمانة العامة لمجلس شؤون الجامعات بالقيام بما يأتي: مساندة المجلس في أعماله ومسؤولياته، وإعداد دراساته، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ قراراته ومتابعة تنفيذها. التحضير لاجتماعات المجلس واللجان المنبثقة منه. إعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس وإبلاغها للأعضاء. تبليغ قرارات المجلس للجهات المعنية ومتابعتها. التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بأعمال المجلس. القيام بالأعمال الإدارية والمالية للمجلس. الفصل الثالث: مجالس الأمناء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.