القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام ، يكون سعر السهم ثابِتا، ولا تجوز تجزئتُه ، ويمكن للعضو المنسحب من الجمعية التنازل عن قيمة أسهمه لعضو في الجمعية أو لمساهم جديد بعد موافقة مجلس الإدارة ، فإذا تعذر التنازل واقتنع مجلس الإدارة بأسباب الانسحاب كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر . وكذلك الأمر إذا ما فقد عضو عضويته بفقد أحد شروطها أو بالفصل . وفي حالة الوفاة يحل الورثة أو بعضهم محل مورثهم أو يتفقون على إحلال أحدهم محله على أن تتوافر شروط العضوية في الوارث ،وإلا ردت إليهم قيمة الأسهم بعد إضافة ماحققته من أرباح أو حسم مالحق بها من خسائر .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.