نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد