نظام الجمعيات التعاونية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية .
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد