القانوني

نظام الجمعيات التعاونية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير: وزير الشئون الاجتماعية . الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام . الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية. العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.