نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد